المادة 1
يخضع استيراد البطيخ من كافة دول العالـم لإذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار Decision No. 186 19/04/2024
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة الـمستوردة ضمن فترات محددة),
بناء على مقررات الاجتماع التقني الذي انعقد بتاريخ 9/4/2024،
بناء على مقررات الاجتماع التقني الـمنعقد بتاريخ 17/4/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد البطيخ من كافة دول العالـم لإذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
يقدم طلب إذن الاستيراد الـمسبق في قلـم مصلحة الديوان ويحال الى مديرية الثروة الزراعية لإجراء الـمقتضى.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/4/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن