إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 62/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السلطات الألـمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن تحقيق محروقات بقيمة /2/ مليون يورو، وتحقيق أدوية بقيمة /2/ مليون يورو، على أن تُعفى من كافة الرسوم الجمركية والـمرفئية ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 20/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل