All legislation

مرسوم Decree No. 12779 20/12/2023

الترخيص لجامعة فينيسيا باستحداث برنامج ماجستير في «الحقوق» في كلية الحقوق والعلوم السياسية

Type
مرسوم · Decree
Number
12779
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1113-1114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12779 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية لتصبح جامعة فينيسيا واستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال(،

بناء على القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2023 تاريخ 26/10/2023، الـمسندة إلى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 18/2023 تاريخ 1/9/2023،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لجامعة فينيسيا باستحداث برنامج ماجستير في «الحقوق» في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الحرم الرئيسي للجامعة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي ــ منطقة الداودية.

المادة 2

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكور وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي