المادة 1
تُعدل تسمية اختصاص "الهندسة الـمدنية"، الذي تمنحه كلية الهندسة في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح "الهندسة الـمدنية والبيئية".
مرسوم Decree No. 13357 20/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية(،
بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية لتصبح جامعة فينيسيا واستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024 ,
يرسم ما يأتي:
تُعدل تسمية اختصاص "الهندسة الـمدنية"، الذي تمنحه كلية الهندسة في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح "الهندسة الـمدنية والبيئية".
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي