المادة 1
تُعدل تسمية اختصاص «فنون التواصل»، الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم في جامـعـة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس)، لتصبح «التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي».
مرسوم Decree No. 13358 20/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية(،
بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية لتصبح جامعة فينيسيا واستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024 ,
يرسم ما يأتي:
تُعدل تسمية اختصاص «فنون التواصل»، الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم في جامـعـة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس)، لتصبح «التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي