All legislation

مرسوم Decree No. 13358 20/05/2024

تعديل تسمية اختصاص «فنون التواصل» في جامعة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي»

Type
مرسوم · Decree
Number
13358
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1114-1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13358 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية لتصبح جامعة فينيسيا واستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية اختصاص «فنون التواصل»، الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم في جامـعـة فينيسيا بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس)، لتصبح «التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي