All legislation

قرار Decision No. 48 30/04/2021

تفويض بعض الصلاحيات الى مدير عام الاستثمار

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
30/04/2021
Official Gazette
Issue 20, 16/05/2024, p. 1111-1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 30/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والـمياه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما الفقرة (خامسا) من الـمادة 7 منه،

بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما الـمادة 56 منه،

بناء على قانون الشراء العام رقـــم 244 تــاريــخ 19/7/2021 والنافذ اعتبارا من 29/7/2022 والـمعدل بالقانون رقم 309 تاريخ 19/4/2023 لا سيما الـمادتين 47 و60 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11339 تاريخ 29/5/2023 (تعديل السقوف الـمالية الواردة في بعض مواد قانون الشراء العام(،

بناء على القرار رقم 8/ق.و تاريخ 19/4/2024 (تكليف السيدة غادة كرم بلعيس بمهام مدير عام الاستثمار(،

بناء على مقتضيات العمل في الـمديرية العامة للاستثمار، ومن أجل حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى السيدة غادة كرم بلعيس بالإضافة الى مهامها الاساسية بعض الصلاحيات التالية:

1 ــ عقد النفقات بطريقة الشراء بالفاتورة ضمن السقف الـمحدد في الـمرسوم 11339 تاريخ 29/5/2023 .

2 ــ التوقيع على قرارات الإجازات الإدارية والإجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات الـمرضية مهما كانت مدتها.

3 ــ الـمراسلات الادارية للادارات العامة والـمؤسسات العامة والـمصالح التابعة لوزارة الطاقة والـمياه التي لا تتناول مبدأ عام.

4 ــ وضع التقارير الـمطلوبة لاستحقاق تعويض الـمثابرة.

5 ــ اقتراح تسمية الـموظفين في الـمديرية العامة للاستثمار للـمشاركة في لجان أو ندوات أو دورات تدريبية في الداخل والخارج.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني للوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2024 وزير الطاقة والـمياه د. وليد فياض