إن وزير الطاقة والـمياه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما الفقرة (خامسا) من الـمادة 7 منه،
بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما الـمادة 56 منه،
بناء على قانون الشراء العام رقـــم 244 تــاريــخ 19/7/2021 والنافذ اعتبارا من 29/7/2022 والـمعدل بالقانون رقم 309 تاريخ 19/4/2023 لا سيما الـمادتين 47 و60 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11339 تاريخ 29/5/2023 (تعديل السقوف الـمالية الواردة في بعض مواد قانون الشراء العام(،
بناء على القرار رقم 8/ق.و تاريخ 19/4/2024 (تكليف السيدة غادة كرم بلعيس بمهام مدير عام الاستثمار(،
بناء على مقتضيات العمل في الـمديرية العامة للاستثمار، ومن أجل حسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض الى السيدة غادة كرم بلعيس بالإضافة الى مهامها الاساسية بعض الصلاحيات التالية:
1 ــ عقد النفقات بطريقة الشراء بالفاتورة ضمن السقف الـمحدد في الـمرسوم 11339 تاريخ 29/5/2023 .
2 ــ التوقيع على قرارات الإجازات الإدارية والإجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات الـمرضية مهما كانت مدتها.
3 ــ الـمراسلات الادارية للادارات العامة والـمؤسسات العامة والـمصالح التابعة لوزارة الطاقة والـمياه التي لا تتناول مبدأ عام.
4 ــ وضع التقارير الـمطلوبة لاستحقاق تعويض الـمثابرة.
5 ــ اقتراح تسمية الـموظفين في الـمديرية العامة للاستثمار للـمشاركة في لجان أو ندوات أو دورات تدريبية في الداخل والخارج.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني للوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2024
وزير الطاقة والـمياه
د. وليد فياض