All legislation

مرسوم Decree No. 13383 27/05/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13383
Date
27/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13383 تاريخ 27/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 6 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/23.742.936.000/ل.ل.

فقط ثلاثة وعشرون مليار وسبعماية وإثنا وأربعون مليون وتسعماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 201 ــ مجلس الجنوب ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات للرواتب والأجور

/23.742.936.000/ل.ل.

مساهمة اضافية للرواتب والأجور لتأمين دفع التعويض الـمؤقت لذوي شهداء الـمقاومة للعام 2024 لعدد شهداء الـمقاومة 383 شهيدا بدون احتساب شهداء الـمقاومة بعد 7/10/2023 وذلك استنادا الى الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 الذي اقر لهم تعويض شهري مؤقت يعادل ثلاثة أضعاف

فقط ثلاثة وعشرون مليار وسبعماية وإثـنا وأربعون مليون وتسعماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 23.742.936.000/ل.ل.

فقط ثلاثة وعشرون مليار وسبعماية وإثنا وأربعون مليون وتسعماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل