إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (الترخيص بتحويل معهدي الكفاءات الجامعيين للتربية وللتكنولوجيا الـمنشأين بموجب الـمرسوم رقم 1958 تاريخ 21/12/1999 إلى جامعة الكفاءات(،
بناء على الـمرسوم رقم 8769 تاريخ 27/8/2012 (الترخيص لجامعة الكفاءات باستحداث برنامج ماجستير تخصصي في «إدارة مؤسسات العمل الاجتماعي»),
بناء على الـمرسوم رقم 10141 تاريخ 22/3/2013 (الترخيص لجامعة الكفاءات باستحداث كلية إدارة أعمال(،
بناء على القرار رقم 686 تاريخ 12/6/2018 (تعديل تسمية كلية إدارة الأعمال في جامعة الكفاءات إلى "كلية غسان براج لإدارة الأعمال"(،
بناء على توصية مجلـس التعليم العالي في الجلسة رقـم 5/2012 تـاريـخ 15/6/2012 وفي الجلسة رقم 22/2022 تاريخ 26/9/2022،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 20/2022 تاريخ 20/7/2022،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُرخص لجامعة الكفاءات باستحداث برنامج ماجستير تخصصي في «إدارة الأعمال» في كلية غسان براج لإدارة الأعمال الكائنة في الحرم الرئيسي للجامعة ــ عين سعادة (الـمتن الشمالي( وبتجديد الترخيص لها ببرنامج ماجستير تخصصي في «إدارة مؤسسات العمل الاجتماعي» في الكلية الـمذكورة.
تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاصين الـمذكورين وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي