All legislation

مرسوم Decree No. 13375 21/05/2024

تجديد الترخيص باستحداث برنامج بكالوريوس في «العلاج الإنشغالي» في كلية الصحة العامة في جامعة فينيسيا

Type
مرسوم · Decree
Number
13375
Date
21/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1219-1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13375 تاريخ 21/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية)،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية لتصبح جامعة فينيسيا واستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2024 تاريخ 25/1/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد الترخيص لجامعة فينيسيا باستحداث برنامج بكالوريوس في «العلاج الإنشغالي» في كلية الصحة العامة في الحرم الرئيسي للجامعة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي ــ منطقة الداودية.

المادة 2

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكور وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يُعتبر الترخيص مُلغى حكما في حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 4

استنادا إلى الـمادة 41 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، يعتبر تجديد الترخيص باستحداث برنامج بكالوريوس في «العلاج الإنشغالي» في الكلية والجامعة الـمذكورين في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم ساقط حكما حال انقضاء مدة الخمس سنوات على تاريخ صدور هذا الـمرسوم دون أن تتقدم جامعة فينيسيا بملف طلب الحصول على الإذن بمباشرة التدريس فيه.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي