All legislation

مرسوم Decree No. 13379 21/05/2024

تعديل اسم كلية «هندسة الـمعلومات والاتصالات» في الجامعة الأنطونية ليصبح كلية «الهندسة والتكنولوجيا» واستحداث برنامج بكالوريوس في «العمارة» في هذه الكلية

Type
مرسوم · Decree
Number
13379
Date
21/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1222-1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13379 تاريخ 21/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1946 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)، لا سيما الـمادة الثانية منه الـمتعلقة بتحويل الـمعهد الجامعي لتكنولوجيا الـمعلومات إلى كلية هندسة الـمعلومات والاتصالات،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 25/2022 تاريخ 12/12/2022،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم كلية «هندسة الـمعلومات والاتصالات» في الجامعة الأنطونية ليصبح كلية «الهندسة والتكنولوجيا».

المادة 2

يرخص للجامعة الأنطونية استحداث برنامج إجازة جامعية (بكالوريوس) في «العمارة»، مدته ست سنوات جامعية، في كلية الهندسة والتكنولوجيا في الحرم الرئيسي للجامعة ــ بعبدا.

المادة 3

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمادية والـمالية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكور وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 4

يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي