المادة 1
يُرخص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم باستحداث فرع جغرافي في جل الديب ــ كلية الصحة العامة لتدريس برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الصحة العامة» وفي "التغذية وتنظيم الوجبات".
مرسوم Decree No. 13367 20/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة(،
بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 868 تــاريــخ 3/11/2007 (تحويل الـمعهد الجامعي للإدارة والعلوم إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها(،
بناء على الـمرسوم رقم 10140 تاريخ 22/7/2013(الترخيص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم باستحداث كلية الصحة العامة(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2018 تاريخ 12/4/2018،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024 ,
يرسم ما يأتي:
يُرخص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم باستحداث فرع جغرافي في جل الديب ــ كلية الصحة العامة لتدريس برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الصحة العامة» وفي "التغذية وتنظيم الوجبات".
تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمادية والـمالية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكور وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي