All legislation

مرسوم Decree No. 13380 21/05/2024

تعديل تسمية كلية «العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية» في الجامعة الأنطونية لتصبح كلية «اللاهوت»

Type
مرسوم · Decree
Number
13380
Date
21/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13380 تاريخ 21/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 22/2022 تاريخ 26/9/2022،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم كلية«العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية» في الجامعة الأنطونية ليصبح كلية «اللاهوت».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي