المادة 1
تلحق كلية الرسول الأعظم للعلوم الصحية ببرامجها واختصاصاتها الـمرخصة بجامعة الـمعارف، وتضاف إلى كليات هذه الجامعة باسم «كلية العلوم الصحية».
مرسوم Decree No. 13381 21/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص بومنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1698 تاريخ 9/4/2009 (ترخيص بإنشاء معهد الرسول الأعظم الجامعي للعلوم الصحية في منطقة برج البراجنة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2023 تاريخ 9/8/2023،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يرسم ما يأتي:
تلحق كلية الرسول الأعظم للعلوم الصحية ببرامجها واختصاصاتها الـمرخصة بجامعة الـمعارف، وتضاف إلى كليات هذه الجامعة باسم «كلية العلوم الصحية».
يُلغى الـمرسوم رقم 1698 تاريخ 9/4/2009 (ترخيص بإنشاء معهد الرسول الأعظم الجامعي للعلوم الصحية في منطقة برج البراجنة).
تسدى البرامج والاختصاصات الـمرخصة لكلية العلوم الصحية الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم في مبنى الكلية الكائن في منطقة برج البراجنة العقارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي