All legislation

مرسوم Decree No. 13381 21/05/2024

إلحاق كلية الرسول الأعظم للعلوم الصحية بجامعة الـمعارف وتغيير تسميتها لتصبح «كلية العلوم الصحية»

Type
مرسوم · Decree
Number
13381
Date
21/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1223-1224
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1698 تاريخ 09/04/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13381 تاريخ 21/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص بومنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1698 تاريخ 9/4/2009 (ترخيص بإنشاء معهد الرسول الأعظم الجامعي للعلوم الصحية في منطقة برج البراجنة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2023 تاريخ 9/8/2023،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلحق كلية الرسول الأعظم للعلوم الصحية ببرامجها واختصاصاتها الـمرخصة بجامعة الـمعارف، وتضاف إلى كليات هذه الجامعة باسم «كلية العلوم الصحية».

المادة 2

يُلغى الـمرسوم رقم 1698 تاريخ 9/4/2009 (ترخيص بإنشاء معهد الرسول الأعظم الجامعي للعلوم الصحية في منطقة برج البراجنة).

المادة 3

تسدى البرامج والاختصاصات الـمرخصة لكلية العلوم الصحية الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم في مبنى الكلية الكائن في منطقة برج البراجنة العقارية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي