المادة 1
يُلغى الترخيص الـمعطى لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في كليمنصو ــ بيروت.
مرسوم Decree No. 13368 20/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 851 تـاريــخ 31/10/2007 (تحويل الـمركز الجامعي للتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها(،
بناء على الـمرسوم رقم 1117 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في بيروت(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2022 تاريخ 29/3/2022،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024
يرسم ما يأتي:
يُلغى الترخيص الـمعطى لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في كليمنصو ــ بيروت.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي