All legislation

مرسوم Decree No. 13368 20/05/2024

إلغاء ترخيص الفرع الجغرافي في كليمنصو ـ بيروت التابع لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
13368
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1121-1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13368 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 851 تـاريــخ 31/10/2007 (تحويل الـمركز الجامعي للتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها(،

بناء على الـمرسوم رقم 1117 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في بيروت(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2022 تاريخ 29/3/2022،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى الترخيص الـمعطى لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في كليمنصو ــ بيروت.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي