All legislation

مرسوم Decree No. 13385 27/05/2024

فتح اعتمادات اضافية للجزئين الـميسر (رقم TF0B8679) وغير الـميسر (رقم 93870 IBRD) من اتفاقية القرض الـموقعة بتاريخ 23/05/2022 بين البنك الدولي والجمهورية اللبنانية لتنفيذ مشروع «الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح» في نظام الـموازنة للقروض في باب وزارة الاقتصاد والتجارة ـ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13385
Date
27/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1224-1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13385 تاريخ 27/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ، لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمادة 60 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017،

بناء على أحكام الـمادة السابعة من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022(،

بناء على قانون الـموازنة العامة لعام 2024، لا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على القانون رقم 298 تاريخ 8/8/2022 (اتفاقية القرض الـمقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح(,

بناء على القانون رقم 304 تاريخ 28/10/2022 (الية فتح الاعتمادات والصرف الخاصة باتفاقية القرض الـمقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار اميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 41 بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُفتح اعتمادات اضافية في نظام الـموازنة للقروض لعام 2024 في باب موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بقيمة الـمبلغ الـمحول في الجزء الـميسّر رقم (رقم 8679 B 0 TF)، بقيمة /1.709.831.87$/ دولار أميركي ما يوازي /2.577.571.544/ ل.ل. (وذلك على التنسيب التالي:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

مساهمة لـمشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح

المادة 2

تُفتح اعتمادات اضافية في نظام الـموازنة للقروض لعام 2024 في باب موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بقيمة الـمبلغ الـمحول في الجزء غير الـميسّر رقم IBRD (93870) ، بقيمة /$15.050.987,64/ دولارا أميركيا ما يوازي /22.689.363.867/ ل.ل. وذلك على التنسيب التالي:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

مساهمة لـمشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح

المادة 3

يُحول الـمبلغ الـمسحوب من الجزئين الـميسر )رقم TF0B8679) وغير الـميسر(رقـــم IBRD 93870) مــن اتـفـاقـيـة القـرض بـقـيـمـة /16.760.819.51$/ ستة عشر مليونا وسبعمائة وستون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر دولارا أميركيا وواحد وخمسون سنتا:

من حساب «الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية» رقم

الى حساب «الخزينة اللبنانية ــ الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح»

IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670

IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1943

المادة 4

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل