All legislation

مرسوم Decree No. 13369 20/05/2024

تعديل تسمية «كلية العلوم التطبيقية» في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا لتصبح «كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا»

Type
مرسوم · Decree
Number
13369
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13369 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2143 تاريخ 14/12/2000 (الترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 677 تـاريــخ 28/8/2007 (تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا إلـى جامعـة واستحداث كليات جديدة فيها(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2023 تاريخ 26/10/2023،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «كلية العلوم التطبيقية» في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا ليصبح "كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا".

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي