All legislation

مرسوم Decree No. 13382 22/05/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات ـ أوجيرو ـ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13382
Date
22/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13382 تاريخ 22/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العمومـيـة وتعديـلاتـه، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على إقتراح وزير الاتصالات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/04/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/880.000.000.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وثمانون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 15 ــ وزارة الاتصالات

الفصل 236 ــ أوجيرو ــ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات

الوظيفة 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

/880.000.000.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وثمانون مليار ليرة لبنانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 880.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وثمانون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل