All legislation

مرسوم Decree No. 13370 20/05/2024

تعديل تسمية اختصاص «علوم التغذية» في الجامعة اللبنانية الأميركية بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «التغذية وتنظيم الوجبات»

Type
مرسوم · Decree
Number
13370
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1122-1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13370 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 179 تاريخ 5/9/2008 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث اختصاص علوم التغذية(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 22/2022 تاريخ 26/9/2022،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية اختصاص «علوم التغذية» الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «التغذية وتنظيم الوجبات".

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي