المادة 1
تُعدل تسمية اختصاص «علوم التغذية» الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «التغذية وتنظيم الوجبات".
مرسوم Decree No. 13370 20/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 179 تاريخ 5/9/2008 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث اختصاص علوم التغذية(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 22/2022 تاريخ 26/9/2022،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024,
يرسم ما يأتي:
تُعدل تسمية اختصاص «علوم التغذية» الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) لتصبح «التغذية وتنظيم الوجبات".
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي