ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية العمل للتفاعل الاجتماعي»
(Work Association for Social Interaction (WASI" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15280 لدى الـمديرية تاريخ 9/7/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: تمنين التحتا ــ اوتستراد رياق ــ مقابل سنتر اللؤلؤة السوداء pearl noir ــ ملك عباس منذر ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ تهدف الجمعية الى تقديم للـمساعدات الخيرية وحث الناس والـمجتمع على الـمشاركة بهذه الـمساعدات بغية النهوض في الـمجتمع ومنح الجميع حقوقه الانسانية.
2 ــ تعنى الجمعية بالقطاع الصحي بشكل خاص وتقديم يد العون للفقراء على صعيد الطبابة وكافة اشكال القطاع الصحي من اجل توفير الأمن الاجتماعي لكافة افراد الـمجتمع.
3 ــ تهدف الجمعية الى اقامة نشاطات ثقافية متنوعة، اضافة الى كل النشاطات الـمرتبطة بالثقافة والتربية والتنشيط الذهني، لتنفيذ الـمشاريع التربوية.
4 ــ تهدف الجمعية الى التنسيق مع الجمعيات الاخرى والـمؤسسات العامة والخاصة من اجل تقديم الرعاية للفقراء والـمساكين والـمحتاجين والايتام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. صبحي مصطفى شحاده
د. محمد مصطفى شحادي
عُلا محمد الاشعل
امل ناصر ناصر
جلال محمد الحاج سليمان
د. زكريا محمد هزيمي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امل ناصر ناصر.
«جمعية العمل للتفاعل الاجتماعي» "(Work Association for Social Interaction (WASI)
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي