إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في الـمملكة العربية السعودية لصالح الدولة اللبنانية بواسطة دار الفتوى ــ صندوق الزكاة في لبنان وهي عبارة عن /9/ حاويات من لحوم الهدي والأضاحي وحاوية تحتوي على مستلزمات طبية وألبسة، توزع على مختلف الطوائف الإسلامية عبر صندوق الزكاة في لبنان، تم إخراجها بأذونات خاصة تحت الأرقام رقم 30 تاريخ 31/1/2023 ورقم 270 تاريخ 25/10/2023 ورقم 288 تاريخ 14/11/2023، الـمرفقة ربطا.
كما أعفيت هذه الهبة من تسديد رسوم الاذنات الخاصة، من الرسوم الجمركية بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، من رسم الـ 3% الإضافي ومن جميع الرسوم الـمرفئية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل