All legislation

مرسوم Decree No. 13371 20/05/2024

تعديل تسمية كلية «الإعلام» في جامعة العزم للعلوم والفنون لتصبح كلية «الآداب والعلوم الإنسانية» وضم اختصاصات إليها

Type
مرسوم · Decree
Number
13371
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13371 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013 (الترخيص بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون(،

بناء على الـمرسوم رقم 8870 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص لجامعة العزم باستحداث عدة برامج(،

بناء على الـمرسوم رقم 8944 تاريخ 15/3/2022 (الترخيص لجامعة العزم باستحداث عدة برامج(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2024 تاريخ 25/1/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم كلية «الإعلام» في جامعة العزم للعلوم والفنون ليصبح كلية «الآداب والعلوم الإنسانية" .

المادة 2

يُعدل اسم اختصاص «علـم الجريمة الاجتماعي» ليصبح «علـم اجتماع الجريمة» (بكالوريوس 3 سنوات(.

المادة 3

تتضمن كلية «الآداب والعلوم الإنسانية» برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات التالية: صحافة، إذاعة وتلفزيون، اللغة الإنكليزية، التربية، علـم اجتماع الجريمة.

المادة 4

يلغى الترخيص باستحداث برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في "الكيمياء".

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي