All legislation

علم وخبر Notice of association No. 510 09/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «سيستولي» "SYSTOLE" مركزها: مزهر ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
510
Date
09/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1227-1228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 510 تاريخ 09/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «سيستولي» ""SYSTOLE والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14816 تاريخ 2/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«سيستولي» "SYSTOLE"

مركزها: مزهر ــ العقار رقم 498 ــ القسم رقم 4 ــ شارع رقم 6 ــ بناية M498 ــ الطابق السفلي الاول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ان غايات واهداف «سيستولي» هي، القيام بالابحاث والدراسات والنشاطات والندوات العلـمية والتثقيفية نشر الـمعلومات العلـمية والطبية والاستشفائية والوقائية والعلاجية الخاصة بموضوع القصور القلبي على وجه عام مع مراعاة القوانين والنظمة الـمرعية الإجراء، علـما ان نشاطات «الجمعية» تهدف بصورة خاصة الى:

أ ــ الـمساهمة في مساعدة الـمرض للتكيف والعيش بشكل طبيعي.

ب ــ تقديم الـمساعدات الصحية والأدوية للـمساهمة في شفاء الـمرضى والحد من الاصابة بالسكتة القلبية الـمفاجئة.

ج ــ الـمساهمة في إيقاف وتفاقم الـمرض.

د ــ تغيير نمط حياة الـمريض سيما لجهة الأكل الصحي للقلب والنشاطات الرياضية التي تساعد على الحفاظ على الصحة القلبية.

هـ ــ الـمساهمة في علاج الـمرضى ماديا ومعنويا وصحيا وتنظيم الـمؤتمرات والندوات لتحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. هادي ناجي سكوري

جاكلين قزحيا شهوان

جورج فيكان نظر باتانيان

د. انجالا ريشار مسوح

الين ادوار كبوجي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جورج فيكان نظر باتانيان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي