All legislation

مرسوم Decree No. 13350 15/05/2024

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية هدفنا ممثلة برئيسها الاستاذ عبدو بطرس العتيق

Type
مرسوم · Decree
Number
13350
Date
15/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1123-1124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13350 تاريخ 15/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 64 تـاريـخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية هدفنا ممثلة برئيسها الاستاذ عبدو بطرس العتيق لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن اشغال ترميم واعادة تأهيل مكتب وزارة السياحة في مدينة جبيل بقيمة /12000/ دولار أميركي أي ما يعادل /180.000.000/ل.ل. مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الإمضاء: وليد نصار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل