إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 64 تـاريـخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية هدفنا ممثلة برئيسها الاستاذ عبدو بطرس العتيق لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن اشغال ترميم واعادة تأهيل مكتب وزارة السياحة في مدينة جبيل بقيمة /12000/ دولار أميركي أي ما يعادل /180.000.000/ل.ل. مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الإمضاء: وليد نصار
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل