ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«جمعية سكوب للإستشارات التربوية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19236 تاريخ 19/12/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية سكوب للإستشارات التربوية»
مركزها: عماطور ــ الشارع العام ــ العقار رقم 581 ــ ملك معروف عارف عبد الصمد ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وحمايته وتوجيه الأم ومحو الأمية ونشر العلـم وإفتتاح الـمكتبات.
2 ــ تنظيم أو مساهمة في إقامة الـمهرجانات الفنية والتربوية والـمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية التثقيفية وسائر الـمشاريع ذات الطابع الإجتماعي التربوي.
3 ــ إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم الـمهني والتقني من أجل الـمساهمة في رفع مستوى الـمواطنين وإنخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في الـمجتمع.
4ــ تطوير الـمناهج التربوية ودعم العمل البحثي والتطبيقي وتقديم نماذج تربوية في إطار التربية التشاركية التضامنية الإبداعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وسام معروف عبد الصمد
هلا غازي بو كامل
د. سوزان حسني عبد الرضا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام معروف عبد الصمد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي