All legislation

تعميم Circular No. 16 13/05/2024

الطلب من جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها

Type
تعميم · Circular
Number
16
Date
13/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1124-1128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024
Source
Lebanese University

تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ; 28/2/2024 ولاسيما البند الرابع منه الذي طلب إلى مجلس الخدمة الـمدنية إعداد تصور إصلاحي يحدد ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة،

وبعد أن تم تشكيل فريق عمل مشترك بين مجلس الخدمة الـمدنية ووزارة الـمالية لإعداد تصور شامل ودقيق لـما يمكن أن تكون عليه الزيادة الـموضوعية للرواتب والأجور، بالإستناد إلى إحصاءات وبيانات دقيقة وإنعكاساتها على الخزينة العامة وللوقوف على الكلفة الـمالية الحقيقة لأي زيادة قد تقترح للإنعكاس ذلك على مالية الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تُحول جزئيا أو كليا من الدولة وعلى الخزينة العامة تبعا لطلب تأمين إعتمادات لتغطية الكلفة من وزارة الـمالية.

لذلك، يُطلب إلى جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تُموّل جزئيا أو كليا من الدولة كافة، إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها من مساعدات وإضافات وزيادات وتعويضات على إختلاف أنواعها ومسمياتها مع تحديد آلية إحتسابها والـمستندات الـمثبتة لها، وطرق ومصدر إعطائها سواء من موازنة الجهة الـمعنية أو الـموازنة العامة بواسطة سلفات أو تحويل من أية جهة أخرى سواء من الداخل أو من الخارج وفق الـمعلومات الـمطلوبة والـمدرجة في الجداول الـمرفقة (عدد 4) وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور هذا التعميم، والتعاون مع ممثل مجلس الخدمة الـمدنية (الـمراقب الأول زياد قبلان) وممثلي وزارة الـمالية (مدير الواردات ــ لؤي الحاج شحادة ومديرة الصرفيات ــ رانيا دياب) وتمكينهم من الحصول على الـمعلومات التي يرون ضرورة الحصول عليها، إضافة إلى تسمية مندوب عن كل جهة للتواصل والتنسيق معهم.