المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية براثا الثقافية"
مركزها: حارة حريك ــ شارع السيد عباس الـموسوي ــ منطقة حارة حريك العقارية ــ العقار رقم 150 ــ القسم رقم 19 ــ بناية دياب ــ ملك محمد محمود مرتضى ــ الطابق الخامس ــ قضاء بعبدا.
غايتها: تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون الثقافية والتربوية والفكرية والعلـمية التخصصية والأنظمة الإدارية والإجتماعية الـمختلفة، وحقوق الإنسان، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية:
1 ــ الـمساهمة في العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الفكري والثقافي والإجتماعي ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز الـمهارات الفردية وإبراز الكفاءات العلـمية من خلال تقديم أفضل الإستشارات والخدمات كماً ونوعاً للأفراد والـمنظمات.
2 ــ الـمساهمة في تقديم الاستشارات التخصصية في الـمجالات الثقافية والفكرية والعلـمية والإدارية والإنسانية الهادفة لبناء جيل واعي ومنتج.
3 ــ إصدار الكتب والـمجلات الثقافية والتقارير الهادفة لرفع الـمستوى الثقافي للشباب والناشئة وإقامة الندوات والدورات والورش الثقافية والفكرية والتاريخية والعلـمية وحقوق الإنسان من خلال مكتب دراسات وتوثيق ومرصد ثقافي لحقوق الإنسان.
4 ــ الـمساهمة في إستخدام الإختبارات الوظيفية والأدوات التي تتطلبها عملية التوجيه والإختبار الـمهني في تقديم الإستشارات التخصصية.
5 ــ الـمساهمة في القيام بالأبحاث والدراسات الثقافية والفكرية والعلـمية والتخصصية في الحقول الإدارية والعلوم الإنسانية وحقوق الإنسان، والتي يحتاجها الـمجتمع وسوق العمل ومؤسسات الـمجتمع الـمدني.
6 ــ الـمساهمة في السعي لإصدار الـمطبوعات والدوريات والنشرات التوجيهية التي تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية.
7 ــ الـمساهمة في ترجمة وتأليف ونشر الـمؤلفات التي تُعنى بموضوع وأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. محمد محمود مرتضى
سامر توفيق عجمي
يوسف محمد زهر
آية فؤاد بيضون
كوثر محمد مرتضى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد محمود مرتضى.