All legislation

علم وخبر Notice of association No. 516 10/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية براثا الثقافية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
516
Date
10/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1229-1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 516 تاريخ 10/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية براثا الثقافية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12923 تاريخ 11/9/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية براثا الثقافية"

مركزها: حارة حريك ــ شارع السيد عباس الـموسوي ــ منطقة حارة حريك العقارية ــ العقار رقم 150 ــ القسم رقم 19 ــ بناية دياب ــ ملك محمد محمود مرتضى ــ الطابق الخامس ــ قضاء بعبدا.

غايتها: تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون الثقافية والتربوية والفكرية والعلـمية التخصصية والأنظمة الإدارية والإجتماعية الـمختلفة، وحقوق الإنسان، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية:

1 ــ الـمساهمة في العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الفكري والثقافي والإجتماعي ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز الـمهارات الفردية وإبراز الكفاءات العلـمية من خلال تقديم أفضل الإستشارات والخدمات كماً ونوعاً للأفراد والـمنظمات.

2 ــ الـمساهمة في تقديم الاستشارات التخصصية في الـمجالات الثقافية والفكرية والعلـمية والإدارية والإنسانية الهادفة لبناء جيل واعي ومنتج.

3 ــ إصدار الكتب والـمجلات الثقافية والتقارير الهادفة لرفع الـمستوى الثقافي للشباب والناشئة وإقامة الندوات والدورات والورش الثقافية والفكرية والتاريخية والعلـمية وحقوق الإنسان من خلال مكتب دراسات وتوثيق ومرصد ثقافي لحقوق الإنسان.

4 ــ الـمساهمة في إستخدام الإختبارات الوظيفية والأدوات التي تتطلبها عملية التوجيه والإختبار الـمهني في تقديم الإستشارات التخصصية.

5 ــ الـمساهمة في القيام بالأبحاث والدراسات الثقافية والفكرية والعلـمية والتخصصية في الحقول الإدارية والعلوم الإنسانية وحقوق الإنسان، والتي يحتاجها الـمجتمع وسوق العمل ومؤسسات الـمجتمع الـمدني.

6 ــ الـمساهمة في السعي لإصدار الـمطبوعات والدوريات والنشرات التوجيهية التي تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية.

7 ــ الـمساهمة في ترجمة وتأليف ونشر الـمؤلفات التي تُعنى بموضوع وأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. محمد محمود مرتضى

سامر توفيق عجمي

يوسف محمد زهر

آية فؤاد بيضون

كوثر محمد مرتضى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد محمود مرتضى.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي