All legislation

علم وخبر Notice of association No. 523 13/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «خيرات الأرض ـ القبيات» مركزها: القبيات ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
523
Date
13/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1230-1231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 523 تاريخ 13/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خيرات الأرض ــ القبيات» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3011 تاريخ 27/2/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"خيرات الأرض ـ القبيات"

مركزها: القبيات ــ القطلبة ــ الطريق العام ــ منطقة القبيات العقارية ــ العقار رقم 4032 ــ ملك طوني الياس طنوس ــ قضاء عكار.

غايتها: اجتماعية ــ صحية ــ ثقافية ــ انمائية

تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع الـمواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الاجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والانمائية ولا سيما:

1 ــ تصنيع الـمونة على اختلاف انواعها بالاضافة الى الفواكه والخضار والكبيس وكل ما يتفرّع عنه.

2 ــ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة ولا سيما للأمراض الـمزمنة أو ذات الكلفة الـمرتفعة، وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حوال اخطار الآفات الـمضرة وسبل تأهيلهم.

3 ــ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محليا وخارجيا.

4 ــ تقديم الـمنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلـمي والثقافي ولاسيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل الـمحدود ولاكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية.

القيام بكل ما من شأنه لتقديم الـمساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع الـمجالات الاجتماعية والانمائية والثقافية والتربوية والصحية.

5 ــ تنمية ثقافة الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الانسان وروح الـمواطنة الصالحة واقامة الـمحاضرات والندوات والاجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الاهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمثـقف الـمؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.

6 ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند الـمواطنين في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للانماء الـمتوازن.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ارزه عبدالله بربر

هدى عزيز نادر

جوزفين سركيس نادر

طاني الياس طنوس

منال ابراهيم موسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طاني الياس طنوس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي