المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"خيرات الأرض ـ القبيات"
مركزها: القبيات ــ القطلبة ــ الطريق العام ــ منطقة القبيات العقارية ــ العقار رقم 4032 ــ ملك طوني الياس طنوس ــ قضاء عكار.
غايتها: اجتماعية ــ صحية ــ ثقافية ــ انمائية
تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع الـمواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الاجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والانمائية ولا سيما:
1 ــ تصنيع الـمونة على اختلاف انواعها بالاضافة الى الفواكه والخضار والكبيس وكل ما يتفرّع عنه.
2 ــ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة ولا سيما للأمراض الـمزمنة أو ذات الكلفة الـمرتفعة، وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حوال اخطار الآفات الـمضرة وسبل تأهيلهم.
3 ــ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محليا وخارجيا.
4 ــ تقديم الـمنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلـمي والثقافي ولاسيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل الـمحدود ولاكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية.
القيام بكل ما من شأنه لتقديم الـمساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع الـمجالات الاجتماعية والانمائية والثقافية والتربوية والصحية.
5 ــ تنمية ثقافة الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الانسان وروح الـمواطنة الصالحة واقامة الـمحاضرات والندوات والاجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الاهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمثـقف الـمؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.
6 ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند الـمواطنين في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للانماء الـمتوازن.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ارزه عبدالله بربر
هدى عزيز نادر
جوزفين سركيس نادر
طاني الياس طنوس
منال ابراهيم موسى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طاني الياس طنوس.