All legislation

تعميم Circular No. 17 15/05/2024

إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لـمخاطر الفساد في القطاع العام

Type
تعميم · Circular
Number
17
Date
15/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 17 تاريخ 15/05/2024
Source
Lebanese University

عملا بأحكام «إتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الفساد» لاسيما الفصل الثاني الـمتعلق بإتخاذ الدول الأعضاء تدابير وقائية لـمكافحة الفساد وبالأخص فيما يتعلق بسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وإرساء وتدعيم نظم استخدام الـموظفين العموميين، ودعم الشفافية ومنع تضارب الـمصالح، ووضع مدونات قواعد سلوك للـموظفين العموميين وإدارة الـمشتريات العمومية وتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية،

وربطا بالإستراتيجية الوطنية لـمكافحة الفساد (2020 ــ 2025 ) وتحديدا الـمحصلة (2) الـمتعلقة بـ "مستويات نزاهة أعلى في الوظيفة العامة"،

وعملا بأحكام القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 (مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد) الذي أناط بالهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد لا سيما الفقرة (د) من الـمادة /23/ منه صلاحية "تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام وفق الـمنهجيات العلـمية وتوفير الإقتراحات والتوصيات اللازمة لـمكافحة الفساد والوقاية منه"،

وفي إطار قيام الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد بإطلاق التقييم الوطني الأول لـمخاطر الفساد في القطاع العام، بما يرمي إلى التعرف على مخاطر الفساد ورصدها بهدف تقييمها وتحديد مواطن القوة التي يمكن البناء عليها لتحصين هذا القطاع ومواطن الضعف التي تمثل الـمجالات التي تكون عرضة للفساد بالإضافة إلى تصنيفها وتحديد الأولويات وصولا إلى إتخاذ التدابير،

يُطلب إليكم:

أولاً: التعاون مع الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد في الإستجابة لأعمال التقييم الوطني لـمخاطر الفساد.

ثانيا: إنتداب أشخاص من ذوي الخبرة ليقوموا بمتابعة عملية التقييم ضمن إداراتهم و/أو مؤسساتهم والتنسيق الـمباشر في مع الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.