All legislation

قرار Decision No. 515 13/05/2024

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
515
Date
13/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1129-1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 515 تاريخ 13/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 546/ق تـاريـخ 21/3/2024 و607/ق تـاريــخ 2/4/2024،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 15/4/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:

الاسم والشهرة الفرع الـمحافظة

جورج انطون غانم الـمحاسبة لبنان الجنوبي

يعقوب يوسف طنوس الـميكانيك البحري لبنان الشمالي

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/5/2024 وزير العدل القاضي هنري الخوري