المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة الفرع الـمحافظة
جورج انطون غانم الـمحاسبة لبنان الجنوبي
يعقوب يوسف طنوس الـميكانيك البحري لبنان الشمالي
قرار Decision No. 515 13/05/2024
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 546/ق تـاريـخ 21/3/2024 و607/ق تـاريــخ 2/4/2024،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 15/4/2024،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة الفرع الـمحافظة
جورج انطون غانم الـمحاسبة لبنان الجنوبي
يعقوب يوسف طنوس الـميكانيك البحري لبنان الشمالي
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/5/2024 وزير العدل القاضي هنري الخوري