All legislation

مرسوم Decree No. 13460 29/05/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الصندوق الـمركزي للـمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13460
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13460 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

9.000.000.000/ل.ل.

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 200 ــ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1072 ــ الـمهجرين

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات لرواتب والأجور

9.000.000.000/ل.ل.

لتغطية كلفة الـمساعدات الـمدرسية بسبب تعديل قيمة منح التعليم للعام 2023-2024 من قِبَل تعانية موظفي الدولة.

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

الـمجموع العام 9.000.000.000 /ل.ل. فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل