المادة 1
صدق ملحق جدول الخبراء الـمرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 14/3/2024 الـمتضمن بعض أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات.
قرار Decision No. 529 16/05/2024
ان وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمادة الأولى من الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على محضر مجلـس القضاء الأعلى تـاريــخ 14/3/2024،
يقرر ما يأتي:
صدق ملحق جدول الخبراء الـمرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 14/3/2024 الـمتضمن بعض أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/5/2024 وزير العدل القاضي هنري الخوري