All legislation

قرار Decision No. 529 16/05/2024

ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر جلسة القضاء الاعلى تاريخ 14/3/2024

Type
قرار · Decision
Number
529
Date
16/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1130-1132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 529 تاريخ 16/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمادة الأولى من الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على محضر مجلـس القضاء الأعلى تـاريــخ 14/3/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق ملحق جدول الخبراء الـمرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 14/3/2024 الـمتضمن بعض أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/5/2024 وزير العدل القاضي هنري الخوري