All legislation

مرسوم Decree No. 13461 29/05/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13461
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1381-1382
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13856 تاريخ 21/08/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13461 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

900.000.000 /ل.ل.

فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

80.000.000/ل.ل.

لزوم اجراء انتخابات الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 9 ــ لوازم ادارية اخرى

150.000.000/ل.ل.

لزوم إجراء انتخابات الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

فقة مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 3 ــ بريد

النبذة 1 ــ بريد 30.000.000 /ل.ل.

لزوم إجراء انتخابات الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

فقة ثلاثون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 1 ــ اعلانات

30.000.000/ل.ل.

لزوم إجراء انتخابات الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

فقة ثلاثون مليون ليرة لبنانية

النبذة 2 ــ مطبوعات 80.000.000 /ل.ل.

لزوم إجراء انتخابات الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية

النبذة 3 ــ اعياد وتمثيل

130.000.000 /ل.ل.

لزوم إجراء انتخابات الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

فقط مائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل

200.000.000/ل.ل.

لزوم إجراء انتخابات الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

فقة مائـتان مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

200.000.000/ل.ل.

لزوم إجراء انتخابات الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

فقة مائـتان مليون ليرة لبنانية

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

4.000.000.000/ل.ل.

فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

4.000.000.000/ل.ل.

لاجراء انتخابات الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز

فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية

الـمجموع العام 4.900.000.000 /ل.ل. فقط أربعة مليارات وتسعماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل