المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«اوبونتو» "UBUNTU"
مركزها: جورة مهاد ــ الشارع العام ــ العقار رقم 80 ــ ملك جوزف مخائيل كلاس ــ الطابق الأرضي ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ دعم الإنسان والجيل الناشئ الـمحدود الخبرة والـمعدوم الدخل لتنمية مهاراتهم الريادية، من حيث مساعدته ماديا وتقوية خبراته من قبل مختصين على تجسيد أفكاره وتحقيق مشاريع أحلامه، وتقوية آماله بالـمستقبل.
2 ــ تأمين فرص عمل للـمتفوقين حيث سيتم تقييم كل حالة على حدة على أساس فردي خاص، أو جماعي مناطقي منظم، في كل ما يجب القيام به بعناية على تحسين الأوضاع الـمعيشية للشباب الـمتخرج حديثا ويتحضّر للعمل، بدراسة مشاريع منتجة يتطلبها السوق الحالي، ويحتاجها الـمجتمع.
3 ــ تطوير الـمناطق والـمجتمعات الريفية والـمدنية بالتعاون مع البلديات ومشاريع الجهات والدول الـمانحة، وبالتالي تحسين وسائل العيش وضمان إستمرارية مصدر الـمدخول.
4 ــ دعم الـمجتمع وخصوصا عمل النساء وتعلّم الأطفال.
5 ــ تحسين التواصل بين القطاعين الخاص والعام، وتحسين التواصل بين مختلف فئات الـمجتمع الـمدني، وتطوير الشراكة بين الـمجتمع الـمحلي والجمعيات، الـمجتمعات أو الـمنظمات.
6 ــ التوعية على أهمية البيئة، تجددها وكيفية إدارتها.
7 ــ توعية الشباب في مختلف الـمواضيع الإجتماعية، البيئية، الثقافية، بالتعاون مع الـمدارس، الجامعات والـمعاهد، إسداد النصح والإرشاد والتوجيه.
8 ــ حث الشباب والشابات للإنخراط في الـمجتمع والـمشاركة في تطويره على الصعيد الإنمائي، الإقتصادي والبيئي، وإستثمار إمكانيات الشباب (الأشخاص) لـمساعدتهم والـمساهمة في تحسين مستقبلهم، وإشراك وتفعيل دور الشباب في الـمستقبل.
9 ــ تحسين الظروف الـمعيشية الأساسية للـمجتمعات الـمحلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. جورجيو جوزف كلاس
رنا محمد حسن
هيثم جرجي الخوند
ماريان عبدو فهد
اميل راجي الاسمر
جورج حنا الحنا
ميشال رشيد كيروز
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورجيو جوزف كلاس.