All legislation

علم وخبر Notice of association No. 560 15/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «اوبونتو» "UBUNTU" مركزها: جورة مهاد ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
560
Date
15/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1234-1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 560 تاريخ 15/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«اوبونتو» "UBUNTU" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشتركة برقم 15969 تاريخ 7/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«اوبونتو» "UBUNTU"

مركزها: جورة مهاد ــ الشارع العام ــ العقار رقم 80 ــ ملك جوزف مخائيل كلاس ــ الطابق الأرضي ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ دعم الإنسان والجيل الناشئ الـمحدود الخبرة والـمعدوم الدخل لتنمية مهاراتهم الريادية، من حيث مساعدته ماديا وتقوية خبراته من قبل مختصين على تجسيد أفكاره وتحقيق مشاريع أحلامه، وتقوية آماله بالـمستقبل.

2 ــ تأمين فرص عمل للـمتفوقين حيث سيتم تقييم كل حالة على حدة على أساس فردي خاص، أو جماعي مناطقي منظم، في كل ما يجب القيام به بعناية على تحسين الأوضاع الـمعيشية للشباب الـمتخرج حديثا ويتحضّر للعمل، بدراسة مشاريع منتجة يتطلبها السوق الحالي، ويحتاجها الـمجتمع.

3 ــ تطوير الـمناطق والـمجتمعات الريفية والـمدنية بالتعاون مع البلديات ومشاريع الجهات والدول الـمانحة، وبالتالي تحسين وسائل العيش وضمان إستمرارية مصدر الـمدخول.

4 ــ دعم الـمجتمع وخصوصا عمل النساء وتعلّم الأطفال.

5 ــ تحسين التواصل بين القطاعين الخاص والعام، وتحسين التواصل بين مختلف فئات الـمجتمع الـمدني، وتطوير الشراكة بين الـمجتمع الـمحلي والجمعيات، الـمجتمعات أو الـمنظمات.

6 ــ التوعية على أهمية البيئة، تجددها وكيفية إدارتها.

7 ــ توعية الشباب في مختلف الـمواضيع الإجتماعية، البيئية، الثقافية، بالتعاون مع الـمدارس، الجامعات والـمعاهد، إسداد النصح والإرشاد والتوجيه.

8 ــ حث الشباب والشابات للإنخراط في الـمجتمع والـمشاركة في تطويره على الصعيد الإنمائي، الإقتصادي والبيئي، وإستثمار إمكانيات الشباب (الأشخاص) لـمساعدتهم والـمساهمة في تحسين مستقبلهم، وإشراك وتفعيل دور الشباب في الـمستقبل.

9 ــ تحسين الظروف الـمعيشية الأساسية للـمجتمعات الـمحلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. جورجيو جوزف كلاس

رنا محمد حسن

هيثم جرجي الخوند

ماريان عبدو فهد

اميل راجي الاسمر

جورج حنا الحنا

ميشال رشيد كيروز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورجيو جوزف كلاس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي