All legislation

مرسوم Decree No. 13476 04/06/2024

إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتسديد قيمة التعويضات الـمؤقتة الإضافية الواردة في الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 والـمرسوم رقم 13223 تاريخ 5/4/2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13476
Date
04/06/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1382-1383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13476 تاريخ 04/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الإنماء والإعمار(،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13223 تاريخ 5/4/2024 (تعـديـل بعـض أحكام الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الإنماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /43.660.414.000/ ل.ل (ثلاثة وأربعون مليار وستمائة وستون مليون واربعمائة واربعة عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير(،

الغاية من السلفة: تسـديـد قـيـمـة التعـويـضـات الـمؤقـتـة الإضافية الواردة في الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 والـمرسوم رقم 13223 تاريخ 5/4/2024 وفق التالي:

-تعويض مؤقت إضافي 20.509.414.000 ل.ل.

-تعويض شهري لبدل صفائح الـمحروقات 23.151.000.000 ل.ل.

- الـمجموع 43.660.414.000 ل.ل.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ مجلس الإنماء والإعمار للعام 2025

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستفيدة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى مجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل