المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
"أليسيب"
الحائزة على بـيـان العلـم والخبر رقـم 1556 تاريخ 4/9/2012 وتعديله برقم 607 تاريخ 12/4/2013
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع الفريد نقاش ــ مقابل مستشفى اوتيل ديو ــ قرب مركز مار يوسف الطبي ــ بناية جباره ــ الطابق الرابع.
بدلاً من:
بيروت ــ طريق الشام ــ حرم كلية العلوم الطبية في جامعة القديس يوسف ــ الطابق السفلي.
غايتها: ــ مؤازرة ومساعدة مرضى التصلب اللويحي.
ــ توعية الـمرضى وأهاليهم على حقوقهم وعونهم لتأمين الدواء.
ــ تشجيع البحوث الـمتعلقة بمرضى التصلب اللويحي.
ــ إجراء الأعمال التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية الـمنصوص عليها أعلاه ولا سيما:
ــ تنظيم لقاءات مع الجمعيات الـمماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.
ــ تنظيم محاضرات وندوات عن مرض التصلب اللويحي وكيفية تشخيصه الـمبكر والعلاجات الـمتخصصة الـموجودة له.
ــ إقامة شراكة مع جمعيات مماثلة في لبنان والخارج بعد الإستحصال على موافقة اللجنة العلـمية الطبية الـملحوظة في النظام الداخلي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ مؤازرة ومساعدة مرضى التصلب الـمتعدد والأمراض الـمشابهة وأهاليهم.
ــ توعية الـمرضى وأهاليهم على حقوقهم وعونهم لتأمين الدواء.
ــ تشجيع البحوث الـمتعلقة بمرضى التصلب الـمتعدد والأمراض الـمشابهة.
ــ إجراء الأعمال التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية الـمنصوص عليها أعلاه ولا سيما:
ــ تنظيم لقاءات مع الجمعيات الـمماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.
ــ تنظيم محاضرات وندوات عن مرض التصلب الـمتعدد والأمراض الـمشابهة وكيفية تشخيصه الـمبكر والعلاجات الـمتخصصة الـموجودة له.
ــ إقامة شراكة مع جمعيات مماثلة في لبنان والخارج بعد الإستحصال على موافقة اللجنة العلـمية الطبية الـملحوظة في النظام الداخلي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
"Association libanaise contre la sclerose en plaque" "ALiSEP"