All legislation

علم وخبر Notice of association No. 563 16/05/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1556 تاريخ 4/9/2012 وتعديله برقم 607 تاريخ 12/4/2013 للجمعية الـمسماة: «أليسيب» "Association libanaise contre la sclerose en plaque" "ALiSEP مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
563
Date
16/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1235-1236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 563 تاريخ 16/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـــرقــم 1556 تــاريــخ 4/9/2012 وتعديله برقم 607 تاريخ 12/4/2013،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «أليسيب» "Association libanaise contre la sclerose en plaque" "ALiSEP" الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة برقم 8585 تاريخ 24/4/2017 ورقم 13281 تاريخ 19/9/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"أليسيب"

الحائزة على بـيـان العلـم والخبر رقـم 1556 تاريخ 4/9/2012 وتعديله برقم 607 تاريخ 12/4/2013

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع الفريد نقاش ــ مقابل مستشفى اوتيل ديو ــ قرب مركز مار يوسف الطبي ــ بناية جباره ــ الطابق الرابع.

بدلاً من:

بيروت ــ طريق الشام ــ حرم كلية العلوم الطبية في جامعة القديس يوسف ــ الطابق السفلي.

غايتها: ــ مؤازرة ومساعدة مرضى التصلب اللويحي.

ــ توعية الـمرضى وأهاليهم على حقوقهم وعونهم لتأمين الدواء.

ــ تشجيع البحوث الـمتعلقة بمرضى التصلب اللويحي.

ــ إجراء الأعمال التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية الـمنصوص عليها أعلاه ولا سيما:

ــ تنظيم لقاءات مع الجمعيات الـمماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

ــ تنظيم محاضرات وندوات عن مرض التصلب اللويحي وكيفية تشخيصه الـمبكر والعلاجات الـمتخصصة الـموجودة له.

ــ إقامة شراكة مع جمعيات مماثلة في لبنان والخارج بعد الإستحصال على موافقة اللجنة العلـمية الطبية الـملحوظة في النظام الداخلي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ مؤازرة ومساعدة مرضى التصلب الـمتعدد والأمراض الـمشابهة وأهاليهم.

ــ توعية الـمرضى وأهاليهم على حقوقهم وعونهم لتأمين الدواء.

ــ تشجيع البحوث الـمتعلقة بمرضى التصلب الـمتعدد والأمراض الـمشابهة.

ــ إجراء الأعمال التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية الـمنصوص عليها أعلاه ولا سيما:

ــ تنظيم لقاءات مع الجمعيات الـمماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

ــ تنظيم محاضرات وندوات عن مرض التصلب الـمتعدد والأمراض الـمشابهة وكيفية تشخيصه الـمبكر والعلاجات الـمتخصصة الـموجودة له.

ــ إقامة شراكة مع جمعيات مماثلة في لبنان والخارج بعد الإستحصال على موافقة اللجنة العلـمية الطبية الـملحوظة في النظام الداخلي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

"Association libanaise contre la sclerose en plaque" "ALiSEP"

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي