All legislation

مرسوم Decree No. 13480 04/06/2024

قبول هبة عينية مقدمة من السيد فهد حسين ملحم لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
13480
Date
04/06/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13480 تاريخ 04/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد فهد حسين ملحم لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن سيارة صناعية ماركة فولسفاكن، موديل 1992، رقم الهيكل WV2ZZZ70ZHN0 99861، وتبلغ قيمتها /315.000.000/ ل.ل (ثلاثماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل