All legislation

علم وخبر Notice of association No. 478 02/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية العربية للحد من السمنة الـمفرطة ومعالجتها»Arab association for Metaboblic Syndrome Solutions MSS مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
478
Date
02/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1132-1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 478 تاريخ 02/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"الجمعية العربية للحد من السمنة الـمفرطة ومعالجتها" Arab association for Metabolic Syndrome Solutions (MSS) والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13954 تاريخ 21/6/2019 والاستدعاء الـمسجل برقم 13954 تاريخ 24/7/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سن الفيل ــ من منطقة سن الفيل العقارية ــ العقار رقم 549 ــ القسم 36 ــ ملك فادي سلمان محمود ونسرين نديم مكارم ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ نشـر التوعية الصحية بشكل عام وأمراض الإضطراب الأيضي (Metabolic Disorders) وأمراض السمنة والبدانة الـمفرطة

Morbid Obesity)) وذلك في لبنان ودول الخليج العربي.

ــ تدريب الأهل على متابعة الرعاية الصحية للأطفال عبر زيادة الوعي حول الأمراض التي يتعرض لها الأطفال وسبل مكافحتها ولبناء تعاون وإهتمام وثيق بين الأهل والجمعية في سبيل دعم العائلات والأطفال والـمرضى.

ــ مساعدة الأهل على فهم نمو الأطفال وحاجاتهم وطرق العيش والأكل الصحي ونشر مفهوم التنشئة الصحية للأطفال وذلك عبر الـمساندة والتوعية الدائمة.

ــ تأمين وإقامة دورات تثقيفية وتأهيلية وتعليمية للأهالي والـمدارس والجامعات حول السبل الفضلى للتربية والتنشئة الصحية للعائلة والأطفال وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

ــ اقامة النشاطات الترفيهية والعمل على تشجيع الاندية بنشر الثقافة الرياضية والاضاءة على دور الرياضة في الحد من السمنة ونشر الثقافة الرياضية حول الامر.

ــ تأمين الاستشارات للجمعيات والافراد الذين يهتمون بالـمواضيع الـمشتركة مع اهداف الجمعية.

ــ تأمين الـموارد والـمساهمات اللازمة لإنجاز الـمشاريع والأعمال الداخلة في أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد الاستحصال على موافقة الجهات الرسمية الـمختصة، شرط ان لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات العلمية التابعة لنقابة الأطباء.

الـمؤسسون السادة:

د. نسرين نديم مكارم

جلال محمود الـمير

فادي سلـمان محمود

ندين عبد الرحمن شاتيلا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي سلمان محمود.

"الجمعية العربية للحد من السمنة الـمفرطة ومعالجتها" Arab association for Metabolic Syndrome Solutions MSS

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي