المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: سن الفيل ــ من منطقة سن الفيل العقارية ــ العقار رقم 549 ــ القسم 36 ــ ملك فادي سلمان محمود ونسرين نديم مكارم ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ نشـر التوعية الصحية بشكل عام وأمراض الإضطراب الأيضي (Metabolic Disorders) وأمراض السمنة والبدانة الـمفرطة
Morbid Obesity)) وذلك في لبنان ودول الخليج العربي.
ــ تدريب الأهل على متابعة الرعاية الصحية للأطفال عبر زيادة الوعي حول الأمراض التي يتعرض لها الأطفال وسبل مكافحتها ولبناء تعاون وإهتمام وثيق بين الأهل والجمعية في سبيل دعم العائلات والأطفال والـمرضى.
ــ مساعدة الأهل على فهم نمو الأطفال وحاجاتهم وطرق العيش والأكل الصحي ونشر مفهوم التنشئة الصحية للأطفال وذلك عبر الـمساندة والتوعية الدائمة.
ــ تأمين وإقامة دورات تثقيفية وتأهيلية وتعليمية للأهالي والـمدارس والجامعات حول السبل الفضلى للتربية والتنشئة الصحية للعائلة والأطفال وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ــ اقامة النشاطات الترفيهية والعمل على تشجيع الاندية بنشر الثقافة الرياضية والاضاءة على دور الرياضة في الحد من السمنة ونشر الثقافة الرياضية حول الامر.
ــ تأمين الاستشارات للجمعيات والافراد الذين يهتمون بالـمواضيع الـمشتركة مع اهداف الجمعية.
ــ تأمين الـموارد والـمساهمات اللازمة لإنجاز الـمشاريع والأعمال الداخلة في أهداف الجمعية.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد الاستحصال على موافقة الجهات الرسمية الـمختصة، شرط ان لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات العلمية التابعة لنقابة الأطباء.
الـمؤسسون السادة:
د. نسرين نديم مكارم
جلال محمود الـمير
فادي سلـمان محمود
ندين عبد الرحمن شاتيلا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي سلمان محمود.
"الجمعية العربية للحد من السمنة الـمفرطة ومعالجتها" Arab association for Metabolic Syndrome Solutions MSS