ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Youth in Action (YIA)" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18962 تاريخ 14/12/2022،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بشمزين ــ الشارع العام ــ العقار رقم 257 ــ قضاء الكورة.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
ــ العمل على مساعدة الشباب في القرى والبلدات في إنشاء مجالس شبابية وتنميتها والإشراف عليها والتعاون مع السلطات الـمحلية ضمن الانشطة الشبابية والـمحلية.
ــ توعية الشباب على حقوقهم في الـمواطنة الفاعلة والـمساهمة في العمل الـمحلي.
ــ تعزيز تمثيل الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من ممارسة دورهم في الـمجتمع.
ــ تعزيز الرقابة الـمدنية وآليات الـمساءلة والـمحاسبة على الصعيد الـمحلي.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
دانا حافض سعد الدين
ريم رئيف مفرج
فادي ميشال سرور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريم رئيف مفرج
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي