All legislation

علم وخبر Notice of association No. 493 08/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «أعمالنا» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
493
Date
08/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1133-1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 493 تاريخ 08/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أعمالنا» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7824 تاريخ 2/6/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"أعمالنا"

مركزها: صيدا ــ العقار رقم 709 ــ القسم رقم 18 ــ ملك فيفيان حامد ابو ظهر ــ الطابق الخامس.

غايتها: ــ هدف الجمعية الأساسي هو:

1 ــ رفع الـمستوى التعليمي والاجتماعي الثقافي والإقتصادي للفرد والأسر الـمهمشة من خلال القيام بنشاطات تعليمية، إجتماعية، ومن خلال تقديم الدعم والـمساعدة الـمالية والـمعنوية لهم.

2ــ دعم ذوي الإحتياجات الخاصة وتمكينهم من الإنخراط في الـمجتمع.

3 ــ دعم القطاع الزراعي.

4 ــ تحقيق التواصل الإجتماعي بين لبنان الـمقيم ولبنان الـمغترب.

5 ــ دعم الحرف اليدوية.

6 ــ تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والـمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الإجتماعية ولاإنسانية والتعليمية والصحية للـمحرومين والـمحتا جين على كافة الأراضي اللبنانية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد الاستحصال على موافقة الجهات الرسمية الـمعنية والإلتزام بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

الـمؤسسون السادة:

د. حامد محي الدين ابو ظهر

د. مروان احمد كيلو

د. سامر مصطفى جرادي

فاطمة مروان البابا

منتصر حامد ابو ظهر

غنى رشيد وهبي

محمد مطيع مصطفى غبوره

عمر محي الدين حنينة

مصطفى محمد مطيع غبورة

مصطفى حمزة بزري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمة مروان البابا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي