ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل عون ــ الزعيتره» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8514 تاريخ 23/4/2017،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رابطة آل عون ــ الزعيتره"
مركزها: الزعيتره ــ فتوح كسروان ــ الـمرجه ــ العقار رقم 304 ــ ملك جورج بيار عون ــ قضاء كسروان.
غايتها: اهداف الرابطة:
1 ــالترابط الوثيق بين افراد العائلة من خلال لقاءات جماعية دورية.
2 ــ القيام بنشاطات اجتماعية، خيرية وثقافية.
3 ــ توسيع نطاق التقديمات الاجتماعية تباعا قدر الـمستطاع.
4 ــ الاجتماع والتشاور فيما بينها في الامور الاساسية التي تخدم مصلحة الرابطة والقرية.
5 ــ حث ومساعدة أولاد العائلة على متابعة تحصيلهم العلـمي الى اعلى الـمستويات الـممكنة.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الخوري غسان مارون عون
الياس اميل عون
جوزاف رزق الله عون
روجه سلوم عون
ادكار انطون عون
بشاره موريس عون
بيار ريشار عون
فرنسيس الياس عون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس اميل عون
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي