All legislation

علم وخبر Notice of association No. 566 16/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «الـملتقى الإستراتيجي للأبحاث والدراسات» "SFRS" "Strategic Forum for research and studies" مركزها: حوش الأمراء ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
566
Date
16/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1238-1239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 566 تاريخ 16/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـملتقى الإستراتيجي للأبحاث والدراسات»"SFRS" "Strategic Forum for research and studies" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18497 تاريخ 7/12/2022,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الـملتقى الإستراتيجي للأبحاث والدراسات"

مركزها: حوش الأمراء ــ العقار رقم 1574 ــ القسم رقم 8 ــ بلوك A ــ ملك دليده حنا البيطار ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ إيجاد دنامكية فكرية ثقافية إبداعية في الساحة اللبنانية.

2 ــ تشجيع الإبداعات في كل الـمجالات.

3 ــ الإنفتاح على الـمؤسسات التربوية والجامعية والثقافية والتنموية بالتعاون معها عبر:

ــ تنظيم ندوات وملتقيات ومؤتمرات فكرية محلية وطنية عربية ودولية ثقافيا.

ــ تنظيم الورشات والدورات التدريبية في جميع الـمجالات الثقافية.

ــ إصدار دورات ونشرات (دراسات وأبحاث) متخصصة ثقافية.

ــ دعم وتنشيط السياحة الثقافية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

مايا حنا البيطار

د. دليده حنا البيطار

هبه مالك زين الدين

د. هويدا مصطفى الترك

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة دليده حنا البيطار.

"SFRS" "Strategic Forum for research and studies"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي