All legislation

علم وخبر Notice of association No. 567 16/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «فضاء: مؤسسة فنون الـمسرح العربي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
567
Date
16/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1239-1240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 567 تاريخ 16/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «فضاء: مؤسسة فنون الـمسرح العربي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5476 تاريخ 5/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"فضاء: مؤسسة فنون الـمسرح العربي"

مركزها: بيروت ــ الحمرا ــ شارع السادات ــ العقار رقم 605 ــ القسم رقم 32 ــ بناية عيتاني ــ ملك ماجدة نقولا مسلـم ــ الطابق الثامن.

غايتها: إنشاء جمعية بإسم: «فضاء: مؤسسة فنون الـمسرح العربي» تتضمن أهدافها وأعمالها ما يلي:

ــ إجراء أبحاث معمقة حول التراث العربي الغني في فنون الدراما كما وحول حاضر ومستقبل الـمسرح العربي.

ــ إنشاء مؤسسة للتوثيق تضم كافة الوثائق كالكتب وبنوك الـمعطيات data base الخاصة بالـمسرحيين العرب ككتاب مسرح ومخرجين وممثلين وكافة الأمور الـمسرحية التقنية كالديكور والـملابس والإضاءة والصوت، وتضم أيضا مواد الفيديو ودور الـمسارح والفرق الـمسرحية والتغطية الإعلامية والـمجلات الـمخصصة للـمسرح العربي.

ــ خلق مركز معلومات للـمجتمع الـمحلي اللبناني والعربي وباقي العالـم الـمهتم بالـمسرح العربي لكي يكون أحد الـمراجع الأساسية لكل ما فيه من معلومات حول الـمسرح العربي.

ــ عقد حلقات أكاديمية كما وورشات ومؤتمرات محلية ودولية ومحاضرات، وعروض مسرحية وعروض فنية وعروض للأطفال حول الـمسرح العربي

ــ خلق روابط مع مراكز ومؤسسات وجامعات ومعاهد لها إهتمامات مشابهة في لبنان والعالـم العربي وكافة أرجاء العالـم.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. عليه طريف احمد الخالدي

فيروز فيصل ابو حسن

عبد الرحيم محمود العوجي

مي فادي عدره

وليد جان صليبا

د. لينا رياض ابيض

ديمه مخايل متى

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة عليه طريف احمد الخالدي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي