ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل عبد الرحمن وأنسبائهم في إيزال» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12132 تاريخ 24/8/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رابطة آل عبد الرحمن وأنسبائهم في إيزال"
مركزها: إيزال ــ بيدر الـمغارة ــ مقابل الـمسجد ــ ملك منير عبد العزيز عبد الرحمن ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والإنمائي والفكري والثقافي والبيئي والصحي والحرفي والـمهني.
2 ــ العمل على مساعدة من هم بحاجة، عبر إنشاء الـمشاريع الإجتماعية (دار رعاية مسنين ــ مستوصف ــ مركز محو أمية ــ إنشاء مركز صحي وتربوي ــ مهن وحرف فنية) والثقافية (ندوات ــ مؤتمرات ــ صالونات ــ أدبية وشعرية ــ مسابقات على مختلف الأنواع ــ مسرحيات هادفة ــ تفاعل ثقافي وفني بين مختلف الثقافات والفنون(.
3 ــ القيام بمحاضرات وندوات توعية للـمحافظة على الطابع التراثي والبيئي.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
منير عبد العزيز عبد الرحمن
يحي محمد عبد الرحمن
علي مصطفى عبد الرحمن
محمود محمد عبد الرحمن
عمر محمد عبد الرحمن
رمزي محمد عبد الرحمن
عبد العزيز احمد عبد الرحمن
علي خالد عبد الرحمن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير عبد العزيز عبد الرحمن.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي