All legislation

علم وخبر Notice of association No. 568 16/05/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1340 تاريخ 18/10/2008 وتعديله برقم 1404 تاريخ 12/7/2017 للجمعية الـمسماة: «حركة الـمؤسسات والـممثليات الإقتصادية لفرنسا في لبنان» "MEREF - CCI France LIBAN" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
568
Date
16/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1240-1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 568 تاريخ 16/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1340 تـاريـخ 18/10/2008 وتعديله برقم 1404 تاريخ 12/7/2017،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «حركة الـمؤسسات والـممثليات الإقتصادية لفرنسا في لبنان» "MEREF -- CCI France LIBAN" الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة بـرقـم 8080 تـاريـخ 6/6/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

«حركة الـمؤسسات والـممثليات الإقتصادية لفرنسا في لبنان»

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1340 تـاريـخ 18/10/2008 وتـعـديـلـه بــرقــم 1404 تـــاريـــخ 12/7/2017

وأصبح على النحو التالي:

بدلا من:

"حركة الـمؤسسات والـممثليات الإقتصادية لفرنسا في لبنان"

"MEREF -- CCI France LIBAN"

إسمها: "CCI FRANCE LIBAN"

"MEREF -- CCI France LIBAN"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي