ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Breathing Together} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15269 لدى الـمديرية تاريخ 30/10/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة{Breathing Together}
مركزها: بيروت ــ الرميل ــ قرب مستشفى القديس جاورجيوس ــ مبنى حجار ــ الطابق الأرضي.
غايتها: ــ سعيا لتحقيق اهدافها والغاية من انشائها، تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة، وهذه النشاطات هي:
1 ــ تقديم الخدمات والـمساعدات الطبية الى جميع الاشخاص الذي هم بحاجة لها.
2 ــ تقديم الـمساعدات الطبية الـمؤازرة:
ــ العلاج الفيزيائي.
ــ علاج النطق.
ــ العلاج الحركي النفسي.
ــ العلاج النفسي
ــ العلاج الغذائي.
ــ العلاج الاجتماعي.
ــ الاستشارات الطبية.
3 ــ إنشاء وادارة مستشفيات ومستوصفات ومختبرات وصيدليات ومراكز طبية.
4 ــ العمل على نشر التوعية الطبية والصحية عبر القيام والـمشاركة بمحاضرات وحملات صحية ووقائية.
5 ــ الـمساعدة في تأمين الأدوية.
6 ــ نقل الـمرضى.
7 ــ تقديم جميع الخدمات الانسانية والطبية والصحية.
8 ــ إدارة وانشاء دور رعاية للـمسنين.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وليم غبريال ابيلا
نبيل الفرد اندره شارل كتانه
فرنشسكا انطونيو فنشنتي
د. ماري الياس كفوري
نبيل موسى دي فريج
ايزابيل جميل منصور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليم غبريال ابيلا
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي