All legislation

قرار Decision No. 552 20/05/2024

تمديد مهلة تسديد رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالفواتير والبطاقات الـمسبقة الدفع التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت)

Type
قرار · Decision
Number
552
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 552 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسـوم الاشـتراعي رقــم 67 تــاريــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي) لا سيما الفقرة 4 من الـمادة 43 منه،

بناء على القرار رقم 520/1 تاريخ 17/4/2018 تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من الـمادة 43 من الـمرسوم الاشتراعي 67/1967،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 21/5/2024 ضمنا مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالفواتير والبطاقات الـمسبقة الدفع التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت)، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه الكشوفات.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

20 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل