All legislation

مرسوم Decree No. 13435 29/05/2024

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
13435
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13435 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/3/2024،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُـبِـلَت في منصب الشرف القاضي السابق السيدة مادي مطران برتبة مستشار في محكمة التمييز.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري