إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022، ولا سيما الـمادة 95 منه،
بناء على القانون رقم 324، تاريخ 12 شباط 2024، لاسيما الـمادة 69 منه،
بناء على قرار الـمجلس الدستوري رقم 3/2024، تاريخ 4 نيسان 2024، ولا سيما الفقرة 4 جيم منه،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16 أيار 2024،
يقرّر ما يأتي:
المواد
إنـفـاذا لأحكام الفقرة الأولى من الـمادة 69 من القانون رقـم 324، تاريخ 12 شباط 2024، التي أبطلت جزئيا بموجب قرار الـمجلس الدستوري رقم 3/2024، تــاريــخ 4 نيسان 2024، ولا سيما الفقرة 4 جيم منه، تعفى جميع السيارات والـمـركـبـات والآلـيـات )كـالـدراجات الكـهـربـائـيـة ــ
(E--E--bicycle -- scooter) الجديدة التي تعمل كليا على الكهرباء Full Electric، الخاضعة للبنود التعريفية 8701.20 -- 8702.40 -- 8703.80.90 -- 8704.90.90 -- 8709.11 -- 8711.60.40 من 100% من رسم الجمرك ورسم الإستهلاك الداخلي وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
يستحدث الرمز 224 مقابل هذه البنود التعريفية، على أن تحول إستيرادات هذا الرمز الى الـمسار الاحمر الإلزامي والكشف الفني التفصيلي.
يلغى القرار رقم 13/2024، تاريخ 20 شباط 2024.
ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من 15 شباط 2024 (تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 324/2024) ولغاية 31 كانون الاول 2024 ضمنا.
بيروت في 20 أيار 2024
الرئيس بالوكالة
ريما مكيّ
العضو مناوب
وسام الغوش
العضو
غراسيا القزي