إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُنهى، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الاسـم والشهرة
الرقم الـمالي
الوظيفـة
تاريخ إنهاء الخدمة
ايلي جورج لطيف
101
مستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف البقاع ــ مركزها بعلبك ومنتدب رئيسا لـمجلس العمل التحكيمي في البقاع
13/7/2024
الياس بشير الشيخاني
334
رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي
25/7/2024
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الأمضاء: يوسف خليل