ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1345 تـاريــخ 11/8/2010 وتعديله برقم 49 تاريخ 12/1/2013,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مدرار» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 3813 تاريخ 26/3/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخدت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة: «مدرار» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1345 تاريخ 11/8/2010 وتعديله برقم 49 تاريخ 12/1/2013
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ الرملة البيضاء ــ شارع عويني ــ بناية وايت ــ الطابق الأرضي.
بدلا من:
السلطانية ــ مجمع التحرير التربوي ــ الطابق الأول ــ قضاء بنت جبيل.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي